الرئيسية » مقالات » دروس الارث

تتمة شرح درس نظام الارث في الاسلام

المحور الثالث: موانع الإرث و الحقوق المتعلقة بالتركة:

1- موانع الارث: المانع هو الوصف القائم الوارث ومن شأنه حرمانه من الإرث كلية اي بصفة نهائية و موانع الارث سبعة كالتالي:

أ- عدم الإستهلال: وهو أن يولد المولود ميتا و لا يصرخ صرخة الاستهلال فهذا لا يرث.عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: )إذا استهل المولود ورث(.

ب- الشك:الشك في موت المورث او في من تقدمت وفاته. اي) إذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهم، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا.(مدونة الاسرة المادة 328، والشك ايضا في جهةالقرابة كمن عرف انه عم للميت و تعذر معرفة المقصود بالعم لاحتمال ان يكون عم لأم و هو لايرث. قال الامام مالك) و كذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا، و كان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما، يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء(.

ج-اللعان:هو يمين الزوج على زنى زوجته أي ان الزوج يتهم زوجته بخيانته وممارسة الزنى أو نفي ولدها منه ، و يمين الزوجة على تكذيبه ويؤدي اللعان الى عدم التوارث بين الزوجين المتلاعنين بتمام لعان الزوجة و هذا ما بينته الاية الكرينة في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ (7) عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9( سورة النور.

ويرث ولد اللعان أمه و أقاربه من جهة أمه فقط و لايرث من أبيه.

د-الكفر: لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين لقوله صلى الله عليه و سلم :) لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم( و حسب مدونة الاسرة المادة332 : )لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه.( قال ابن جزي في كتابه القوانين الفقهية: لايرث كافر مسلما إجماعا، و لا يرث مسلم كافرا عند الجمهو، و لا يرث كافر كافرا إذا اختلف دينهما...و إذا أسلم الكافر بعد موت موروثه المسلم لم يرثه، وكذلك من زال مانعه بعد موت موروثه

ه-الرق: فلا توارث بين حر و عبد .

و-الزنا:قال الرسول صلى الله عليه و سلم : )الولد للفراش  وللعاهر الحجر( مناسبة هذا الحديث هي ما روته عائشة رضي الله عنها قالت ) اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام . فقال سعد : يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص ، عهد إلي أنه ابنه ، انظر إلى شبهه . وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ، ولد على فراش أبي من وليدته ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه ، فرأى شبها بينا بعتبة فقال : هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش وللعاهر الحجر . واحتجبي منه يا سودة فلم ير سودة قط ( .معناه ان رجلان اختصما عند الرسول صلى الله عليه و سلم حول احقية كل منهما في نسب الو لد  اليه ، حيث قام الرجل الاول بفاحشة الزنا و حملت منه تلك المرأة فتزوجت برجل آخر سهر على تربيته..فاقر الرسول صلى الله عليه و سلم نسب الولد للرجل الذي رباه  في قوله  صلى الله عليه و سلم الولد للفراش اي للزوج صاحب الفراش و البيت وللعاهر الحجر اي العاهر يستحق الخيبة و الخرمان .

ز-القتل العمد:حسب مدونة الاسرة المادة 333  من قتل موروثه عمدا، لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا.و من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: )ليس للقاتل ميراث (.

2- الحقوق المتعلقة بالتركة:

 أ- الحقوق العينية:الحقوق الثابتة في ذمة الهالك مثل حقوق العباد :الوديعة و الرهن و مؤخر الصداق...ويشترط فيها أن تكون ثابتة بحجة

ب- مؤونة التجهيز:كل ما يحتاجه الميت من كفن و غسل و حفر قبره و حمله و دفنه بالقدر المعروف من غير إسراف ولا تقتير . أي بدون يخل ولا مبالغة، و يجب أن تخرج هدة الامور من راس مال الهالك  

ج- الديون:تنقسم الى ديون الله كالزكاة و الكفارة اي ان الهالك اذا اعترف في مرض موته بعدم اخراجه الزكاة في الاعوام السالفة او علم اهله بذلك وجب عليهم اخراج الزكاة من ماله ، اما الكفارة فيقصد بها كفارة الصيام مثلا اطعام مساكين الى غير ذلك...

ثم ديون العباد: كالقرض و الاجرة...وتقدم ديون العباد لانها مبنية على المشاحة ) - شاحه : خاصمه . 2 - شاح بالشيء عليه : بخل به عليه . 3 - شاحه : كلفة فوق طاقته .أما ديون الله مبنية على العفو و المسامحة

د- الوصايا:تخرج من ثلث التركة الباقي بعد إخراج الحقوق السابقة من رأس المال و يجب تنفيد الوصية بعد موت الموصي ويشترط فيها ان لا تتجاوز الثلث و لاتكون لوارث اي لا يجوز للهالك ان يكتب وصية لزوجته او ابنه او اي شخص من الموجودين في جدول جهات الارث الاربعة

ه- حقوق الورثة:هو النصيب المنستحق لكل وارث من التركة حسب ما ورد في كتاب الله و سنة رسوله..اي دون زيادة و لا نقصان فلا يجوز حرمان اي وارث من نصيبه .

المحور الرابع:خصائص نظام الارث في الإسلام و مقاصده:

1- خصائص نظام الإرث:

أ- نظام رباني: أنه رباني المصدر تكفل سبحانه بنفسه بتحديد نصيب الورثة أي أنه ليس من وضع البشر فالله هو الذي فرض و قسم و شرع هذا النظام العادل .

ب- نظام شمولي: أنه نظام شمولي لجميع الأقارب دون تمييز أي أنه لا يميز بين الرجال و النساء و الاطفال و يراعي معنى التكافل العائلي.

ج-نظام عادل: نظام عادل لايحرم أحدا من الارث لسبب ما  .

د-نظام واقعي: واقعي ينبني على القرابة بحسب القوة ولا يضيع من يعول الاسرة وينفق عليها.

ه-نظام متوازن: يحترم خصائص المجتمع ،و يعطي للميت حق التصرف في ثلث التركة لتغطية غير الوارثين.

2- مقاصد نظام الإرث:

أ- تحقيق مبدأ الإستخلاف في المال: برجوعه إلى مالكه الحقيقي بعد الموت ويأمر بتوزيعه حسب شرعه                     

ب- تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال: توزيع التركة على أكبر قدر ممكن ومنع الظلم أو التفضيل للبعض دون بعض .                                                                                                      

ج-إنعاش الدورة الإقتصادية و تسهيل تداول الأموال وتوسيع دائرة المستفيدين منه.جيلا بع جيل فلا يدع مجالا لتضخم الثروة لقوله تعالى : )كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم( الحشر7.   

إنجاز : الأستاذ عبدالهادي بوعمامة

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي

مادة التربية الإسلامية

E-mail :Bouamama2012@gmail.com

http://Bouamama.do.am/       

نستقبل جميع أسئلتكم و استفساراتكم و إظافاتك عير التعليقات أسفل الدرس:

الفئة: دروس الارث | أضاف: bouamama (2013/02/23)
مشاهده: 2220 | الترتيب: 0.0/0
مجموع التعليقات: 0
إضافة تعليق يستطيع فقط المستخدمون المسجلون
[ التسجيل | دخول ]