الرئيسية » مقالات » دروس الارث

شرح الدرس الاول : نظام الارث في الاسلام

نظام الإرث في الإسلام

مقاصده – أركانه – شروطه – موانعه

المحور الأول- مفهوم الميراث و أركانه و شروطه:

1- تعريف الميراث: الميراث حق قابل للقسمة يثبت لمستحقه بعد موت مالكه لصلة ينهما كقرابة أو زواج.

-         الميراث: ورث يرث ارثا و وراثة و ميراثا و له معنيان:الاول:البقاء و الثاني:انتقال الشيء من قوم الى آخرين حقيقة

-         حق قابل لقسمة: قد يكون هذا الحق مال اي اوراق نقدية، أو حقوق مالية مثل:  الأراضي و العقارات ..

-         يثبت لمستحقه: اي يستحقه الشخص الوارث مباشرة بعد موت صاحب المال ..

-         لصلة بينهما : اي سبب الارث يرجع الى الصلة بين المستحق للارث و المالك و الصلة الشرعية الوحيدة هي القرابة أو الزواج..

2- أركان الإرث:

الموروث: هو الهالك الذي خلف مالا أو حقا .

أي هو الشخص الذي مات و كان في ملكيته أموال أو حقوق ماليه كالدور و الاراضي و المشاريع...

شروطه: -موته حقيقة : اي بوجود الجثة و شهادة الوفاة و مراسيم الدفن.

          -موته حكما كأن يحكم القاضي بوفاته مع احتمال حياته كالمفقود.

  المفقود :: إذا غاب الشخص وانقطع خبره ولم يعرف مكانه ،أحي هو أم ميت؟ وحكم القضاء بموته قيل إنه  مفقود.    اختلف الفقهاء في المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود، فروي عن مالك أنه قال: أربع سنين، لأن عمر رضي الله عنه قال: «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل» أخرجه البخاري والشافعي. والمشهور عن أبي حنيفة والشافعي ومالك عدم تقدير المدة بل ذلك مفوض إلى اجتهاد القاضي في كل عصر.المفقود يحكم بموته القاضي بعد أي مدة يراها وبعد التحري عنه بكل الوسائل الممكنة التي توصل إلى بيان حقيقة كونه حيا أم ميتا. يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته.) أما في جميع الأحوال الأخرى، فيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى المحكمة، وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الوسائل بواسطة الجهات المختصة بالبحث عن المفقودين.(مدونة الاسرة المادة 327

---------------------------------------------

الوارث: كل حي أدلى إلى الهالك بسبب من أسباب الإرث

شروطه: حياته عند موت المرورث حقيقة أو حكما كالجنين

          أن لا يوجد مانع من موانع الإرث.

----------------------------------------------

التركة: كل ما يخلفه المورث من مال أو حقوق ثابتة

شروطها: العلم بجهة الإرث

المحور الثاني: أسباب الإرث ومن يستحقه بها

1-  أسباب الإرث:

-         الزوجية: تتحقق بالزواج الشرعي القائم على عقد صحيح سواء صحبه دخول أم لا، اي بمجرد كتابة عقد الزواج بين رجل و امراة بكافة اركانه وشروطه بحضور الولي و شاهدي عدل و توفي احد الزوجين قبل الدخول فان كلاهما يرث من الآخر. وترث المطلقة طلاقا رجعيا: إن مات عنها زوجها في عدتها : نعلم ان الطلاق الرجعي هو الذي يحق للزوج مراجعة زوجته الى بيت الزوجية اداكان طلقة اولى أو ثانية و لهذا سمي رجعي ، اذا مات الزوج عن طليقته و هي لازالت  في فترة العدة )اي عد مرور ثلاث شهور اي تحيض و تطهر 3 مرات( فان الزوجة ترث منه و نفس الشيء يرث الزوج من زوجته ادا توفيت في فترة العدة..

اما اذا طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا اي تعدى 3 مرات فانه لا توارث بينهما و لار جوع الا اذا تزوجت رجلا اخر طوعا بدون اتفاق..لكن اذا طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا و هو على فراش الموت بغرض حرمانها من الميراث فانها ترثه و لو تزوجت رجلا اخر .الورثة بالزوجية هم الزوج و الزوجة

-         النسب: وهو القرابة بين شخصين موزعين حسب جهات الارث الاريعة )البنوة ، الأبوة، الأخوة، العمومة(

كما هو مبين في الجدول التالي:

جهات الارث

الذكور

الإناث

البنوة

ابن ، ابن ابن

بنت  ، بنت اب

الأبوة

أب ، جد

أم ، جدة لأب ، جدة لأم

الأخوة

أخ لأم ، أخ شقيق، أخ لأب

ابن أخ شقيق ، ابن أخ لأب

أخت لأم ،أخت شقيقة ، أخت لأب

العمومة

عم شقيق، عم لأب،

ابن عم شقيق ، ابن عم لأب

 

المحور الثالث: موانع الإرث و الحقوق المتعلقة بالتركة:

تتمة الدرس في المقالة المقبلة

الفئة: دروس الارث | أضاف: bouamama (2013/02/23)
مشاهده: 2567 | تعليقات: 4 | الترتيب: 4.0/1
مجموع التعليقات: 4
1 mehdi ikessi  
0
mrc pour vous

2 bouamama  
0

3 fatima zahra  
0
merci sur le sujet

4 bouamama  
0
لا شكر على واجب

إضافة تعليق يستطيع فقط المستخدمون المسجلون
[ التسجيل | دخول ]