الرئيسية » مقالات » مقالات دينية

أهمية علم الفرائض

علم الفرائض من أجلّ العلوم خطراً، وأرفعها قدراً، وأعظمها أجراً، ولأهميته فقد تولى الله سبحانه تقدير الفرائض بنفسه، فبيّن ما لكل وارث من الميراث، وفصّلها غالباً في آيات معلومة، إذ الأموال وقسمتها محط أطماع الناس، والميراث غالباً بين رجال ونساء، وكبار وصغار، وضعفاء وأقوياء، ولئلا يكون فيها مجال للآراء والأهواء.
لذا تولى الله عز وجل قسمتها بنفسه وفصلها في كتابه، وسوّاها بين الورثة على مقتضى العدل والمصلحة التي يعلمها سبحانه.
*
للإنسان حالتان: حالة حياة، وحالة موت، وفي علم الفرائض معظم الأحكام المتعلقة بالموت، فالفرائض نصف العلم، والناس كلهم محتاجون إليه.
*
كان أهل الجاهلية يورثون الكبار دون الصغار، والرجال دون النساء، والجاهلية المعاصرة أعطت المرأة ما لا تستحقه من المناصب والأعمال والأموال فزاد الشر، وانتشر الفساد، أما الإسلام فقد أنصف المرأة وأكرمها وأعطاها حقها اللائق بها كغيرها.
*
علم الفرائض: هو علم يُعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث.
*
موضوعه: التركات، وهي ما يتركه الميت من الأموال والأشياء.
*
ثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة.
*
الفريضة: هي النصيب المقدر شرعاً لكل وارث كالثلث والربع ونحوهما.
*
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، تنفذ مرتبة إن وجدت كما يلي:

-1 تُخرج من التركة مؤونة تجهيز الميت من كفن ونحوه.

 -2 ثم الديون المطلقة، سواء كانت لله تعالى كالزكاة والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي

-3
ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه.

-4
ثم الوصية.

-5
ثم الإرث-

 * أركان الإرث ثلاثة:

 1- المورِّث، وهو الميت.

2-
الوارث، وهو الحي بعد موت المورث.

3-
الحق الموروث، وهو التركة.

 أسباب الإرث ثلاثة:

 1-النكاح بعقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج زوجته، والزوجة من زوجها بمجرد العقد.

2- النسب، وهو القرابة من الأصول كالوالدين، والفروع كالأولاد، والحواشي كالإخوة، والعمومة، وبنوهم.

 

موانع الإرث ثلاثة:

 1-الرِّقّ: فلا يرث الرقيق ولا يورث؛ لأنه مملوك لسيده.
2- القتل بغير حق: فلا يرث القاتل المقتول.
3-اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)). متفق عليه .
*
الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً يثبت التوارث بينها وبين زوجها ما دامت في العدة.
*
الزوجة إذا طلقها زوجها طلاقاً بائناً، فإن كان في حال الصحة فلا توارث، وإن كان في

 حال المرض أو الخوف ولم يتهم بقصد حرمانها فإنها لا ترث كذلك، فإن اتُّهم بقصد

 حرمانها ورثته.

 أقسام الإرث:

 1- إرث بالفرض: وهو أن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع مثلاً.
2-
إرث بالتعصيب: وهو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر.
*
الفروض الواردة في القرآن ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

الفئة: مقالات دينية | أضاف: bouamama (2012/08/04)
مشاهده: 2665 | الترتيب: 3.7/3
مجموع التعليقات: 0
إضافة تعليق يستطيع فقط المستخدمون المسجلون
[ التسجيل | دخول ]