الرئيسية » مقالات » دروس الارث

شرح الدرس الثاني : أنواع الورثة – الفروض و أصحابها

نظام الإرث في الإسلام

أنواع الورثة – الفروض و أصحابها

 

 

المحور الأول: أقسام الورثة باعتبار الإرث

 

  1. ورثة بالفرض : هم الورثة الذين فرض الله لهم نصيب مقدر حسب ما جاءت به الآيات 11 و 12 و 176 من سورة النساء، او حسب ما ورد في السنة من الاحاديث التي تثبت استحقاق الجدة السدس، و الورثة بالفرض يتم تقديمهم عند تقسيم التركة.
  2. ورثة بالتعصيب : معنى التعصيب الإرث بلا تقدير، حيث يأخد العاصب كل اللتركة إذا انفرد، أو ما تبقى بعد أخد أصحاب الفروض فروضهم، وقد لا يرث شيئا إذا اكملت الفروض كل التركة ..معنى ذلك أن الوارث بالتعصيب لا يمكن تحديد مقدار إرثه إلا بعد ان نعطي لأصحاب الفروض فروضهم.
  3. جدول يبين أقسام الورثة بالفرض و التعصيب:

 

ورثة بالفرض وحده

ورثة بالفرض و التعصيب

ورثة بالتعصيب وحده

مع إمكانية الجمع بينهما

دون الجمع بينهما

  • الزوج
  • الزوجة
  • الأخ لأم
  • الأخت لأم
  • الأم
  • الجدة لأب
  • الجدة لأم
  • الأب
  • الجد
  • البنت
  • بنت الإبن
  • الأخت لأب
  • الأخت الشقيقة
  • إبن
  • إبن ابن
  • أخ شقيق
  • أخ لأب
  • ابن أخ شقيق
  • ابن أخ لأب
  • عم شقيق
  • عم لأب
  • ابن عم شقيق
  • ابن عم لأب

 

 

 

المحور الثاني : الفروض و أصحابها :

  1. تعريف الفرض : الفرض لغة هو التقدير لقوله تعالى " فنصف ما فرضتم " البقرة 237

                           اصطلاحا : هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص لا يزاد إلا بالرد و لا ينقص إلا بالعول.

  1. انواع الفروض : الفروض ستة و هي :

النصف 2/1   ،  الربع 4/1  ،  الثمن 8/1  ،  الثلثان 3/2  ،   الثلث 3/1 ،  السدس 6/1

 

  1. حالات الورثة بالفرض و التعصيب :

"حاولت في هاته الخطاطة عدم الإقتصار فقط على الورثة بالفرض بل أدرجت أيضا حالات الورثة بالتعصيب"

 

زوج :    1/2 عند عدم وجود الفرع الوارث ابن أو بنت

   1/4 عند وجود الفرع الوارث ابن أو بنت

 

زوجة:   1/4عند عدم وجود الفرع الوارث ابن أو بنت

  1/8 عند وجود الفرع الوارث ابن أو بنت

 

أم   :  1/3 عند عدم وجود الفرع الوارث أو متعدد   من الإخوة أو الأخوات إثنان فأكثر

      1/6 عند وجود الفرع الوارث أو متعدد  من الإخوة أو الأخوات إثنان فأكثر.

 

اخوة لأم : 1/3 يقتسمونه عند التعدد بالتساوس لا فرق بين الذكور و الاناث

               1/6 يستحقه احدهم عند انفراده

 

الجدة لأب و الجدة لأم :  1/6 تستحقة إحداهن عند انفرادها و تقتسمانه بالتساوي عند اجتماعهن.    

 

الأب  : 1/6 عند وجود فرع وارث ذكر ابن

        1/6 +ع عند وجود فرع وارث أنثى بنت

        ع عندعدم وجود فرع وارث مطلقا

 

الجد : نفس حالات الأب ، عند عدم وجوده

 

بنت  :  1/2 عند انفرادها

         2/3 عند التعدد

         ع  عند وجودها مع ابن

 

بنت ابن:  1/2 عند انفرادها

           1/6 عند وجودها مع بنت واحدة

           2/3  عند التعدد     

            ع عند وجودها مع ابن ابن

 

أخت ش : 1/2 عند انفرادها

           2/3 عند التعدد

           ع  عند وجودها مع بنت أو بنت ابن

           ع عند وجودها مع أخ ش   

    

أخت لأب  :   1/2 عند انفرادها

               1/6 عند وجودها مع أخت ش

               2/3  عند التعدد     

               ع عند وجودها مع بنت أو بنت ابن

               ع عند وجودها مع أخ لأب

 

                 

                  

 

 

الفئة: دروس الارث | أضاف: bouamama (2014/03/27)
مشاهده: 2485 | علامات: المحور الثاني : الفروض و أصحابها : | الترتيب: 2.7/3
مجموع التعليقات: 0
إضافة تعليق يستطيع فقط المستخدمون المسجلون
[ التسجيل | دخول ]