الرئيسية » مقالات » دروس الارث |
نظام الإرث في الإسلام أنواع الورثة – الفروض و أصحابها
المحور الأول: أقسام الورثة باعتبار الإرث
المحور الثاني : الفروض و أصحابها :
اصطلاحا : هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص لا يزاد إلا بالرد و لا ينقص إلا بالعول.
النصف 2/1 ، الربع 4/1 ، الثمن 8/1 ، الثلثان 3/2 ، الثلث 3/1 ، السدس 6/1
"حاولت في هاته الخطاطة عدم الإقتصار فقط على الورثة بالفرض بل أدرجت أيضا حالات الورثة بالتعصيب"
زوج : 1/2 عند عدم وجود الفرع الوارث ابن أو بنت 1/4 عند وجود الفرع الوارث ابن أو بنت
زوجة: 1/4عند عدم وجود الفرع الوارث ابن أو بنت 1/8 عند وجود الفرع الوارث ابن أو بنت
أم : 1/3 عند عدم وجود الفرع الوارث أو متعدد من الإخوة أو الأخوات إثنان فأكثر 1/6 عند وجود الفرع الوارث أو متعدد من الإخوة أو الأخوات إثنان فأكثر.
اخوة لأم : 1/3 يقتسمونه عند التعدد بالتساوس لا فرق بين الذكور و الاناث 1/6 يستحقه احدهم عند انفراده
الجدة لأب و الجدة لأم : 1/6 تستحقة إحداهن عند انفرادها و تقتسمانه بالتساوي عند اجتماعهن.
الأب : 1/6 عند وجود فرع وارث ذكر ابن 1/6 +ع عند وجود فرع وارث أنثى بنت ع عندعدم وجود فرع وارث مطلقا
الجد : نفس حالات الأب ، عند عدم وجوده
بنت : 1/2 عند انفرادها 2/3 عند التعدد ع عند وجودها مع ابن
بنت ابن: 1/2 عند انفرادها 1/6 عند وجودها مع بنت واحدة 2/3 عند التعدد ع عند وجودها مع ابن ابن
أخت ش : 1/2 عند انفرادها 2/3 عند التعدد ع عند وجودها مع بنت أو بنت ابن ع عند وجودها مع أخ ش
أخت لأب : 1/2 عند انفرادها 1/6 عند وجودها مع أخت ش 2/3 عند التعدد ع عند وجودها مع بنت أو بنت ابن ع عند وجودها مع أخ لأب
| |||||||||||
مشاهده: 2485
| علامات: |
مجموع التعليقات: 0 | |